المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إخراج زكاة الفطر نقداً


MoRsTa
01-26-2009, 11:27 PM
http://www.alamalnet.com/vb/alamalnet/extra/basmala150.gif
http://www.alamalnet.com/vb/alamalnet/extra/salam200.gif


إخراج زكاة الفطر نقداً
http://www.alamalnet.com/vb/images/smilies/fawassil/dalou3at1.gif

الســـؤال:

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام، وذلك لحاجة الناس
الآن إلى النقد أكثر من الطعام؟

http://www.alamalnet.com/vb/images/smilies/fawassil/dalou3at1.gif

المفتـــي:

أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

http://www.alamalnet.com/vb/images/smilies/fawassil/dalou3at1.gif

الجــــواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قوليـــــن:

الأول:
المنع من ذلك. قال به الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمـد، وقــال بـــه
الظاهرية أيضاً، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين "فــرض
رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من بر، أو صاعــاً مـــــن
شعير،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين.
ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها فـي زكــــــاة
الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان
عن وقت الحاجة، وأيضاً نص في الحديث الآخر "أغنوهم في هذا اليـوم"،
وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتـــــى لا
يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيـــــــــد.

والقول الثاني:
يجوز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمــــام أبــو
حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصـــــري،
والخليفة عمر بن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبــي
سفيان، حيث قال: "إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر"،
وقال الحسن البصري: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وكتب
الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصـرة: أن يأخذ مـــــن أهـــــل
الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم، وذكر ابن المنذر في كتابه
(الأوسط): إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح؛ لأنهــــم رأوه
معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعيـــــر .

ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة، فإخراج أحـــد الأصنـــــاف
المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقيـــر يسد حاجته الطعـام في
ذلك اليوم (يوم العيد) وإخراج القيمة يجوز في حال مــــا إذا كانت النقود أنفع
للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم، ولعــــل حديث رســــول الله
– صلى الله عليه وسلم – "أغنوهم في هذا اليوم"، يؤيد هـــذا القـــــول؛ لأن
حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه ..،
ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة إلى الطعام
والشراب وندرة النقود في ذلك العصر،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة،
وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيجوز إخـراج
النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليــــوم.

والله أعلم.

http://www.alamalnet.com/vb/images/smilies/fawassil/dalou3at1.gif