MoRsTa
01-26-2009, 11:29 PM
http://www.alamalnet.com/vb/alamalnet/extra/basmala150.gif
http://www.alamalnet.com/vb/alamalnet/extra/salam200.gif
صوم يوم الشك
http://www.alamalnet.com/vb/images/smilies/fawassil/062.gif
السؤال
مازال الناس يختلفون في أمر صوم رمضان؛ فبعضهم يصوم لرؤية
الهلال ويفطر لرؤيته؛ أخذاً بقوله – صلى الله عليه وسلم –: "إذا
رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له"
وبعضهم يصوم قبل رؤيته، ويوافق صومهم يوم طلوع هلال رمضان،
والحال أن ذلك خلاف ظاهر الحديث وقد أشكل علينا الأمر، فأفتونا
مأجورين.
http://www.alamalnet.com/vb/images/smilies/fawassil/062.gif
المجيب
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-
http://www.alamalnet.com/vb/images/smilies/fawassil/062.gif
الجواب
من صام يوم الثلاثين من شعبان دون ثبوت الرؤية الشرعية ووافـــــق
صومه ذلك اليوم أول دخول رمضان فلا يجزئه؛ لكونه لم يبن صومــه
على أساس شرعي، ولأنه يوم الشك، وقد دلت السنة الصحيحة علــى
تحريم صومه، وعليه قضاؤه، قال ابن قدامة رحمه الله في ذلك: وعن
أحمد رواية ثالثة: لا يجب ولا يجزئه عن رمضان إن صامه، وهو قول
أكثر أهل العلم؛ منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم؛ لما روى
أبو هريرة –رضي الله عنه - قال: قال رسول الله – صلى الله عليـــــه
وسلم – "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عــدة
شعبان ثلاثين" رواه البخاري، وعن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن
رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "صوموا لرؤيته وأفطــــروا
لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين" رواه مسلم، وقد صح أن النبي
– صلى الله عليه وسلم – نهى عن صوم يوم الشك متفق عليه، وهـــذا
يوم شك؛ ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك (انتهى) المغني.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
http://www.alamalnet.com/vb/images/smilies/fawassil/062.gif
http://www.alamalnet.com/vb/alamalnet/extra/salam200.gif
صوم يوم الشك
http://www.alamalnet.com/vb/images/smilies/fawassil/062.gif
السؤال
مازال الناس يختلفون في أمر صوم رمضان؛ فبعضهم يصوم لرؤية
الهلال ويفطر لرؤيته؛ أخذاً بقوله – صلى الله عليه وسلم –: "إذا
رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له"
وبعضهم يصوم قبل رؤيته، ويوافق صومهم يوم طلوع هلال رمضان،
والحال أن ذلك خلاف ظاهر الحديث وقد أشكل علينا الأمر، فأفتونا
مأجورين.
http://www.alamalnet.com/vb/images/smilies/fawassil/062.gif
المجيب
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-
http://www.alamalnet.com/vb/images/smilies/fawassil/062.gif
الجواب
من صام يوم الثلاثين من شعبان دون ثبوت الرؤية الشرعية ووافـــــق
صومه ذلك اليوم أول دخول رمضان فلا يجزئه؛ لكونه لم يبن صومــه
على أساس شرعي، ولأنه يوم الشك، وقد دلت السنة الصحيحة علــى
تحريم صومه، وعليه قضاؤه، قال ابن قدامة رحمه الله في ذلك: وعن
أحمد رواية ثالثة: لا يجب ولا يجزئه عن رمضان إن صامه، وهو قول
أكثر أهل العلم؛ منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم؛ لما روى
أبو هريرة –رضي الله عنه - قال: قال رسول الله – صلى الله عليـــــه
وسلم – "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عــدة
شعبان ثلاثين" رواه البخاري، وعن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن
رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "صوموا لرؤيته وأفطــــروا
لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين" رواه مسلم، وقد صح أن النبي
– صلى الله عليه وسلم – نهى عن صوم يوم الشك متفق عليه، وهـــذا
يوم شك؛ ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك (انتهى) المغني.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
http://www.alamalnet.com/vb/images/smilies/fawassil/062.gif