الخائفة من الله
07-21-2010, 09:40 AM
1) مسألة: (المسح في الحضر والسفر) .
لحديث همام قال: (بال جرير رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم! رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم بال ثم توضأ ومسح على خفيه). قال الأعمش: قال إبراهيم: وكان يعجبهم هذا الحديث لإن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. الشيخان. وحديث المغيرة رضي الله عنه قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلّم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلّم حتى توارى عني، فقضى حاجته، وصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه ثم صلى). الشيخان.
2) مسألة: (يوقت المسح بيوم وليلة للمقيم، وبثلاثة أيام ولياليها للمسافر)
.لحديث شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح، فقالت: سل عليّاً فإنه أعلم بهذا مني! إنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم. فسألت عليّاً فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة). مسلم.
3) مسألة: (من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة) .
لحديث المغيرة رضي الله عنه في وضوء النبي صلى الله عليه وسلّم، وفيه: (ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما). الشيخان.
4) مسألة: (يمسح ظاهر الخف دون باطنه) .
لحديث علي رضي الله عنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يمسح على طاهر خفيه). أحمد وأبو داود، وهو صحيح.
5) مسألة: (إذا انقضت مدة المسح أو ظهر القدم استأنف الوضوء) .
للأحاديث المتقدمة في التوقيت، ولأن بقاء الطهور مقيد بسبب، فإذا زال السبب زال معه الوضوء، وفي المسألة أقوال، والله أعلم.
6) مسألة: (إذا كان في أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها) .
لحديث جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر، فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء! فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلّم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله! ألا سألوا إذ لم يعلموا! فإنما شفاء العي السؤال! إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه، ثم يغسل سائر جسده) أحمد وأبو داود والدارمي وابن ماجه.
لحديث همام قال: (بال جرير رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم! رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم بال ثم توضأ ومسح على خفيه). قال الأعمش: قال إبراهيم: وكان يعجبهم هذا الحديث لإن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. الشيخان. وحديث المغيرة رضي الله عنه قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلّم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلّم حتى توارى عني، فقضى حاجته، وصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه ثم صلى). الشيخان.
2) مسألة: (يوقت المسح بيوم وليلة للمقيم، وبثلاثة أيام ولياليها للمسافر)
.لحديث شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح، فقالت: سل عليّاً فإنه أعلم بهذا مني! إنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم. فسألت عليّاً فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة). مسلم.
3) مسألة: (من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة) .
لحديث المغيرة رضي الله عنه في وضوء النبي صلى الله عليه وسلّم، وفيه: (ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما). الشيخان.
4) مسألة: (يمسح ظاهر الخف دون باطنه) .
لحديث علي رضي الله عنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يمسح على طاهر خفيه). أحمد وأبو داود، وهو صحيح.
5) مسألة: (إذا انقضت مدة المسح أو ظهر القدم استأنف الوضوء) .
للأحاديث المتقدمة في التوقيت، ولأن بقاء الطهور مقيد بسبب، فإذا زال السبب زال معه الوضوء، وفي المسألة أقوال، والله أعلم.
6) مسألة: (إذا كان في أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها) .
لحديث جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر، فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء! فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلّم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله! ألا سألوا إذ لم يعلموا! فإنما شفاء العي السؤال! إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه، ثم يغسل سائر جسده) أحمد وأبو داود والدارمي وابن ماجه.