رياض الصالحين
08-11-2010, 11:58 AM
من الذي يجب عليه الصيام؟
1- المسلم. 2- المكلف. 3- القادر على الصوم.
مسائل:
1- المريض والمسافر عليهما القضاء فقط.( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر).
2- الحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء فقط. لقول عائشة: ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضء الصلاة).
3- المريض الذي لا يرجى برؤه كالسرطان مثلا فعليه كفارة فقط وليس عليه صيام ومثله الشيخ الكبير والعجور الكبيرة. فقال ابن عباس في قوله: (ففدية طعام مسكين) : قال: هما الشخ الكبير والعجوز الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً)ومقدار الإطعام نصف صاع ويقدر بـ : كيلو ونصف. من أرز أو شعي أو نحوه.
4- تأخير قضاء رمضان حتى يدركه أو يدركها رمضان الآخر بلا عذر فعليه القضاء والكفارة.
5- الحائض لو طهرت أثناء اليوم فعليها الإمساك والقضاء كما لو ثبت رؤية رمضان نهاراً ومثلها قدوم المسافر المفطر أثناء النهار فيمسك ويقضي ذلك اليوم.
6- استعمال الحبوب المانعة لنزول الدم أو الحمل لا مانع منها ، فإذا استعملتها وانقطع الدم وجب عليها الصيام.
7- من فقد عقله مدة طويلة فليس عليه شيء لأنه في حكم المجنون أما المدة اليسيرة كاليوم واليومين والثلاثة فيقضي احتياطاً.
الحامل والمرضع على قسمين:
أ: إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتال.
ب: إن خافتا على أولادهما: أفطرتا وأطعمتا.( وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا).
والله أعلم،،،
1- المسلم. 2- المكلف. 3- القادر على الصوم.
مسائل:
1- المريض والمسافر عليهما القضاء فقط.( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر).
2- الحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء فقط. لقول عائشة: ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضء الصلاة).
3- المريض الذي لا يرجى برؤه كالسرطان مثلا فعليه كفارة فقط وليس عليه صيام ومثله الشيخ الكبير والعجور الكبيرة. فقال ابن عباس في قوله: (ففدية طعام مسكين) : قال: هما الشخ الكبير والعجوز الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً)ومقدار الإطعام نصف صاع ويقدر بـ : كيلو ونصف. من أرز أو شعي أو نحوه.
4- تأخير قضاء رمضان حتى يدركه أو يدركها رمضان الآخر بلا عذر فعليه القضاء والكفارة.
5- الحائض لو طهرت أثناء اليوم فعليها الإمساك والقضاء كما لو ثبت رؤية رمضان نهاراً ومثلها قدوم المسافر المفطر أثناء النهار فيمسك ويقضي ذلك اليوم.
6- استعمال الحبوب المانعة لنزول الدم أو الحمل لا مانع منها ، فإذا استعملتها وانقطع الدم وجب عليها الصيام.
7- من فقد عقله مدة طويلة فليس عليه شيء لأنه في حكم المجنون أما المدة اليسيرة كاليوم واليومين والثلاثة فيقضي احتياطاً.
الحامل والمرضع على قسمين:
أ: إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتال.
ب: إن خافتا على أولادهما: أفطرتا وأطعمتا.( وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا).
والله أعلم،،،