مشاهدة النسخة كاملة : هل تصح هذه الفتوى عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ؟
مُحبة الرحمن
12-05-2009, 07:07 PM
حكم صبغ شعر الحاجبين
السؤال : ما حكم صبغ شعر الحاجبين بلون يقارب لون البشرة ؟
الجواب : الحمد لله
لا بأس به ، لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب أو السنة.
من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة العدد 1741 7/2/1421هـ ص36.
مُحبة الرحمن
12-05-2009, 07:08 PM
سُئلَ العَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِين ـ رَحِمَهُ اللَّـهُ تَعَالَى ـ :
يوجد بعض الأصباغ والألوان توضع على الحاجبين حتى تبدو رقيقة ، وتبقى هذه مدة ما يقارب الشهر تقريبا ، فهل هذا في حكم النمص؟
فأجاب :
لا ، تلوين الشّعر بغير السّواد لمن ابيضّ شعره لا بأس به ، هذا هو الأصل ، لأن الأصل في غير العبادات الحل ، وليس هذا من النمص ، ولكنه من ترقيق الشعر ، كما أن بعض الناس يختار أن يكون شعره جَعْدًا ويطّلي بما يقوي الشّعر.
السّائل : الحاجبين ـ يا شيخ باركَ اللَّـهُ فيكَ ـ يرققها ، يضع بعض الألوان من هنا ومن هنا حتى تبدو رقيقة ، لا يقص شعر الحاجبين بل ألوان بلون البشرة ؟
العلَّامة ابن عُثَيْمِين : ما في بأس ، لكن الكلام هل هذا جائز في حق الرِّجال أو لا ؟ الرّجل لا ينبغي أن يتجمل بما تتجمل به المرأة ، المرأة لا بأس.
المصدر: ( لقاء الباب المفتوح ،شريط 131 ).
مُحبة الرحمن
12-05-2009, 07:11 PM
قالَ فَضِيلةُ الشَّيْخِ عبد العزيز بن مُحمَّد السّدحَان ـ حَفِظَهُ اللَّـهُ تَعَالَى ـ :
وننتقل إلى مسألة أخرى متفرعة عن هذه النازلة، وهي ما يسمى بالتشقير، ما يسمى عند النساء بالتشقير، ويكثر سؤال النساء عن هذه المسألة "التشقير" وإذا استمعت إلى أي برنامج استفتاء تجد أنه في الغالب لا يخلو من سؤال عن هذه المسألة.
صفة التشقير: أن تعمد المرأة إلى جزء من شعر الحاجب وتصبغه بلون قريب من لون بشرة وجهها بحيث يظن الرائي لهذه المرأة أنها نامصة وأنها قد رققت حواجبها، وهي في الحقيقة لم تقص شيئا من شعر الحاجب ولكن اللون القريب من البشرة الذي وضعته على جزء من شعر الحاجب أخفى جزءا من هذا الشعر، فأصبحت هذه المرأة المشقرة تشبه النامصة، فهل يعتبر هذا من النمص المحرم، وما أثره على الطهارة؟
أما أثره على الطهارة فظاهر أنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة ولا إلى الشعر، فحكمه من حيث الطهارة الأمر فيه ظاهر وهو أنه لا يمنع وصول الماء، مجرد تلوين فقط، مجرد تلوين يوضع على هذا الشعر فلا يمنع وصول الماء إلى الشعر ولا إلى البشرة.
ولكن حكمه في الأساس اختلف العلماء المعاصرون في حكمه على قولين، ومنشأ الخلاف في هذه المسألة، منشأ الخلاف بين العلماء راجع إلى مسألة أخرى وهي:
هل النمص يختص بإزالة الشعر فقط؟ هل النمص يختص بإزالة شعر الحاجبين فقط؟ أو أنه يشمل أيضا ما كان في معناه؟
ومعلوم أن التشقير ليس فيه إزالة للشعر، وإنما فيه تلوين لبعض شعر الحاجب.
فمن العلماء من قال :
إن التشقير جائز، قالوا: لأنه ليس بنمص في حقيقة الأمر، فإن النمص هو إزالة شعر الحاجب أو بعضه، فإن النمص هو إزالة شعر الحاجب أو بعضه، وهذا ليس بمتحقق في التشقير، ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
والقول الثاني في المسألة : إن التشقير محرم؛ لأنه وإن لم تنطبق عليه حقيقة النمص فليس فيه قص ولا أخذ لشعر الحاجب، إلا أنه في معنى النمص، فهو في الحقيقة حيلة على النمص، ولهذا لا تكاد تفرق بين المرأة المشقرة، والمرأة النامصة، وذكر أحد المشايخ أنه رأى امرأة من أقاربه مشقرة فأنكر عليها إنكارا شديدا يظن أنها قد نمصت، وبين لها أن النمص من الكبائر، فأخبرته بأنه تشقير وليس بنمص، فتعجب وقال: إن من يرى المرأة مشقرة لا يفرق في الحقيقة بين المرأة المشقرة والمرأة النامصة. قالوا: فيكون التشقير حيلة على النمص، والعبرة في الشريعة بالمعاني والمقاصد.
ومن أبرز من أفتى بهذا القول وهو القول بتحريم التشقير اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فقد أصدرت قبل سنوات فتوى بتحريم التشقير.
والأقرب، والله أعلم، إلى هذه المسألة هو القول الثاني، وهو تحريم التشقير؛ لأنه هو في معنى النمص حقيقة، وهو في واقع الأمر حيلة على النمص، بدل ما تزيل المرأة بعض شعر الحاجب حقيقة لجأت إلى هذه الحيلة بحيث لا يفرق الرائي بين هذه المرأة النامصة، وبين هذه المرأة المشقرة.
والأصل في هذه الزينة التي تكون على هذا الوجه الأصل فيها المنع، لهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة، والفالجة والمتفلجة، طالبات الحسن المغيرات لخلق الله عز وجل هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة.
هناك مسألة مرتبطة بهذه المسألة وهي تحديد الحاجب بقلم أسود يعني عكس هذه المسألة، تحديد الحاجب بقلم أسود، فهذه المرأة لون شعر حاجبها أسود لكنها فقط تريد زيادة تلوين شعر الحاجب، فنقول: إن هذا لا بأس به؛ لأنه ليس بمعنى النمص، فإن النمص هو ترقيق شعر الحاجب، وهذا إنما هو فقط فيه زيادة تلوين شعر الحاجب، فليس في معنى النمص، ولهذا نقول: إن تحديد الحاجب بقلم أسود إنه لا بأس به؛ لأنه في واقع الأمر إنما هو زيادة تلوين لشعر الحاجب.
المصدر : ( شرح الأربعين في التربية والمنهج ؛ أشرطـة مفرغـة ).
مُحبة الرحمن
12-05-2009, 07:11 PM
فائدة :
سُئلَ الإمامُ ابنُ بازٍ ـ رَحِمَهُ اللَّـهُ تعالى ـ :
ما حكم وضع الكحل على الحاجبين بالنسبة للزينة للمرأة ؟
فأجاب : لا أعلم فيه بأسًا؛ لأن الكحل في الحاجبين أو في جفني العين، كله لا بأس به، الممنوع النمص، قص الحاجبين، هذا هو الذي ما يجوز، هذا النمص هذا لا يجوز، أما كونها تضع فيها كحل لا بأس.
( فتاوى نور على الدرب ).
http://www.binbaz.org.sa/mat/18557
..
الفقير لعفو ربه السكندرى
12-05-2009, 11:03 PM
استفتيت قلبى
ووجدته يؤيد و يميل إلى القول الثانى : وهو تحريم التشقير
ونحن لنا الظاهر
والذى يظهر لنا أنه نمص
والله أعلم
الأخت الفاضلة : مُحبة الرحمن
جزاك الله خيراً
مُحبة الرحمن
12-08-2009, 07:16 PM
أختلف العلماء في ذلك
وجزاك الله بالمثل أخي
الفتى الذهبي
12-11-2009, 04:09 PM
الأخت الفاضلة : مُحبة الرحمن
جزاك الله خيراً
مُحبة الرحمن
01-01-2010, 09:54 PM
جزاك الله بالمثل
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.