المسلم
02-06-2010, 08:37 AM
بسم الله الرحمن الرحمن
تصدر من بعض المسافرين أخطاء بعضها قد يفوت سننا أجورها عظيمة ,وبعضها يوقعهم في الإثم الصريح , لذلك سنذكر مجموعة من تلك الأخطاء تنبيها لإخواننا المسافرين كي يجتنبوها فيكون سفرهم سفرا شرعيا يسعدون به في الدنيا والآخرة:
1- عدم تعلم أحكام وآداب وسنن السفر التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم , وقد ذكرنا مجموعة منها في الرسالة الأولى على هذا الرابط :
http://al-hora.net/showthread.php?t=181249 (http://al-hora.net/showthread.php?t=181249)
2- عدم تعلم أحكام جمع الصلاة وقصرها في السفر , وهذا ينتج عنه أخطاء فاحشة تبطل الصلاة , سنذكر بعضها إن شاء الله في رسالة مستقلة .
3- التهاون بالصلاة إما بتركها أو تأخيرها عن وقتها بدون عذر , وهذا ذنب عظيم , بل إنه أعظم ذنب بعد الشرك بالله تعالى
4- دخول أماكن المعاصي كالمسارح والسينما والمراقص وحضور الحفلات المشتملة على الغناء والاختلاط .
5- دخول بعضهم أماكن القمار ( الميسر ) وهو من أعظم الذنوب , بل يراه بعض العلماء أشد جرما من الربا .
6- دخول الأماكن التي عذب الله أهلها بحجة السياحة ومنها ( مدائن نبي الله صالح ) عليه الصلاة والسلام , فعن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ : (لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ) رواه البخاري (423) ومسلم (2980) .
قال النووي رحمه الله :
"فِيهِ : الْحَثّ عَلَى الْمُرَاقَبَة عِنْد الْمُرُور بِدِيَارِ الظَّالِمِينَ , وَمَوَاضِع الْعَذَاب ......... , فَيَنْبَغِي لِلْمَارِّ فِي مِثْل هَذِهِ الْمَوَاضِع الْمُرَاقَبَة ، وَالْخَوْف ، وَالْبُكَاء , وَالِاعْتِبَار بِهِمْ ، وَبِمَصَارِعِهِمْ , وَأَنْ يَسْتَعِيذ بِاَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ" انتهى . "شرح مسلم" (18/111) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
وهذا يتناول مساكن "ثمود" ، وغيرهم ، ممن هو كصفتهم ، وإن كان السبب ورد فيهم .
"فتح الباري" (6/380) .
وقد أفتى العلماء المعاصرون بحرمة زيارة أماكن المعذّبين ، والذين ظلموا :
1. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن حكم قصد مدائن " صالح " بالزيارة .
فأجاب :
"أمَّا المرور عليها : فقد مرَّ بها النبي صلى الله عليه وسلم ، لكنَّه أسرع عليه الصلاة والسلام ، وقنَّع رأسه ، وقال عليه الصلاة والسلام : (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم ، فإن لم تكونوا باكيين فلا تدخلوا عليها) فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى هذه المدائن للتفرج ، والنزهة ، بل للاعتبار الذي يصحبه البكاء ، وإلا فالسلامة في تركها ، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (أن يصيبكم ما أصابهم) ليس مراده العذاب العام ؛ لأن هذه الأمَّة - والحمد لله - لا تعذب بصفة عامة ، لكن أن يصيبكم ما أصابهم من قسوة القلب ، والإعراض ، والتولي عن الدِّين .
وحكمة ذلك : أن الناس الذين يذهبون إلى هذه البلاد على غير الوجه الذي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام : سوف يقع في نفوسهم تعظيم هؤلاء ؛ لمَا يرون من إحكام البناء ، وشدته ، وقوته ، وإذا وقع تعظيم الكافر في قلب المؤمن : فإنه على خطر عظيم" انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
يوجد في مدينة ( البدع ) بمنطقة تبوك آثار قديمة ومساكن منحوتة في الجبال ، ويذكر بعض الناس أن هذه مساكن قوم شعيب - عليه السلام - ، والسؤال : هل ثبت أن هذه هي مساكن قوم شعيب - عليه السلام - ، أم لم يثبت ذلك ؟ وما حكم زيارة تلك الآثار لمن كان قصده الفرجة والاطلاع ، ولمن كان قصده الاعتبار والاتعاظ ؟ .
فأجابوا :
اشتهر عند الإخباريين أن منازل " مَدْين " الذين بعث فيهم نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام هي في الجهة الشمالية الغربية من جزيرة العرب ، والتي تسمى الآن : ( البدع ) وما حولها ، والله أعلم بحقيقة الحال ، وإذا صح ذلك : فإنه لا يجوز زيارة هذه الأماكن لقصد الفرجة الاطلاع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحِجر – وهي منازل ثمود - قال : ( لاَ تَدْخلُوا مَسَاكِن الذينَ ظَلموا أَنْفسَهم أَنْ يُصيبَكُم مَا أَصَابَهم إِلاَّ أَنْ تكُونوا بَاكِينَ ) ، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي - رواه البخاري ( 3200 ) ومسلم ( 2980 ) - .
قال ابن القيم - رحمه الله - في أثناء ذكره للفوائد والأحكام المستنبطة من غزوة تبوك - :
ومنها : أن من مرَّ بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها ، ولا يقيم بها ، بل يسرع السير ، ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها ، ولا يدخل عليهم إلا باكياً معتبراً ، ومن هذا إسراع النبي صلى الله عليه وسلم السير في وادي محسر بين منى ومزدلفة ، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه .
" زاد المعاد " ( 3 / 560 ) .
7- سفر المرأة بدون محرم , وهذا أمر تساهل فيه كثير من الناس رغم نهي النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها ) رواه البخاري (1038) ومسلم (133) . وعند البخاري (1139) ومسلم (827) من حديث أبي سعيد : ( مسيرة يومين ) .
قال ابن حجر :
" وقيده في حديث أبي سعيد فقال : ( مسيرة يومين ) وفي حديث أبي هريرة مقيداً بـ ( مسيرة يوم وليلة ) وعنه روايات أخرى ، وحديث ابن عمر فيه مقيداً بـ " ثلاثة أيام " ، وعنه روايات أخرى أيضاً .
وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات .
وقال النووي : ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفراً فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم ، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه ، وقال ابن المنير: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين " انتهى . " فتح الباري " ( 4 / 75 ) .
وقد سمعنا من بعض الشيوخ ومن بعض إخواننا الثقات قصصا واقعية عن تعرض نساء سافرن في الطائرة وفي النقل الجماعي بدون محرم للتحرش والمغازلة من أهل السوء !!!
8- إقدام بعض الرجال على ما يسمى ( الزواج السياحي ) أو ( الزواج بنية الطلاق ) وهو زنا لاشك فيه لأنه قائم على المتعة فقط , وعلى مدة محددة وليس زواجا شرعيا بنية الدوام .
وقد وجه إلى اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي :
انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق ، والزواج هو الهدف في السفر استناداً على فتوى بهذا الخصوص ، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ ، فما حكم هذا ؟ .
فأجابوا :
الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت ، والزواج المؤقت زواج باطل ؛ لأنه متعة ، والمتعة محرمة بالإجماع ، والزواج الصحيح : أن يتزوج بنية بقاء الزوجية ، والاستمرار فيها ، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها ، قال تعالى : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 448 ، 449 ) .
ولو سألنا من يتزوج بهذه الطريقة : هل يرضاها لبنته أو لأخته لأجاب بالنفي . فكيف يرضى لإخوانه المسلمين ما لايرضاه لنفسه ؟ أليس هذا من ضعف الإيمان ؟
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
تصدر من بعض المسافرين أخطاء بعضها قد يفوت سننا أجورها عظيمة ,وبعضها يوقعهم في الإثم الصريح , لذلك سنذكر مجموعة من تلك الأخطاء تنبيها لإخواننا المسافرين كي يجتنبوها فيكون سفرهم سفرا شرعيا يسعدون به في الدنيا والآخرة:
1- عدم تعلم أحكام وآداب وسنن السفر التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم , وقد ذكرنا مجموعة منها في الرسالة الأولى على هذا الرابط :
http://al-hora.net/showthread.php?t=181249 (http://al-hora.net/showthread.php?t=181249)
2- عدم تعلم أحكام جمع الصلاة وقصرها في السفر , وهذا ينتج عنه أخطاء فاحشة تبطل الصلاة , سنذكر بعضها إن شاء الله في رسالة مستقلة .
3- التهاون بالصلاة إما بتركها أو تأخيرها عن وقتها بدون عذر , وهذا ذنب عظيم , بل إنه أعظم ذنب بعد الشرك بالله تعالى
4- دخول أماكن المعاصي كالمسارح والسينما والمراقص وحضور الحفلات المشتملة على الغناء والاختلاط .
5- دخول بعضهم أماكن القمار ( الميسر ) وهو من أعظم الذنوب , بل يراه بعض العلماء أشد جرما من الربا .
6- دخول الأماكن التي عذب الله أهلها بحجة السياحة ومنها ( مدائن نبي الله صالح ) عليه الصلاة والسلام , فعن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ : (لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ) رواه البخاري (423) ومسلم (2980) .
قال النووي رحمه الله :
"فِيهِ : الْحَثّ عَلَى الْمُرَاقَبَة عِنْد الْمُرُور بِدِيَارِ الظَّالِمِينَ , وَمَوَاضِع الْعَذَاب ......... , فَيَنْبَغِي لِلْمَارِّ فِي مِثْل هَذِهِ الْمَوَاضِع الْمُرَاقَبَة ، وَالْخَوْف ، وَالْبُكَاء , وَالِاعْتِبَار بِهِمْ ، وَبِمَصَارِعِهِمْ , وَأَنْ يَسْتَعِيذ بِاَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ" انتهى . "شرح مسلم" (18/111) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
وهذا يتناول مساكن "ثمود" ، وغيرهم ، ممن هو كصفتهم ، وإن كان السبب ورد فيهم .
"فتح الباري" (6/380) .
وقد أفتى العلماء المعاصرون بحرمة زيارة أماكن المعذّبين ، والذين ظلموا :
1. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن حكم قصد مدائن " صالح " بالزيارة .
فأجاب :
"أمَّا المرور عليها : فقد مرَّ بها النبي صلى الله عليه وسلم ، لكنَّه أسرع عليه الصلاة والسلام ، وقنَّع رأسه ، وقال عليه الصلاة والسلام : (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم ، فإن لم تكونوا باكيين فلا تدخلوا عليها) فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى هذه المدائن للتفرج ، والنزهة ، بل للاعتبار الذي يصحبه البكاء ، وإلا فالسلامة في تركها ، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (أن يصيبكم ما أصابهم) ليس مراده العذاب العام ؛ لأن هذه الأمَّة - والحمد لله - لا تعذب بصفة عامة ، لكن أن يصيبكم ما أصابهم من قسوة القلب ، والإعراض ، والتولي عن الدِّين .
وحكمة ذلك : أن الناس الذين يذهبون إلى هذه البلاد على غير الوجه الذي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام : سوف يقع في نفوسهم تعظيم هؤلاء ؛ لمَا يرون من إحكام البناء ، وشدته ، وقوته ، وإذا وقع تعظيم الكافر في قلب المؤمن : فإنه على خطر عظيم" انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
يوجد في مدينة ( البدع ) بمنطقة تبوك آثار قديمة ومساكن منحوتة في الجبال ، ويذكر بعض الناس أن هذه مساكن قوم شعيب - عليه السلام - ، والسؤال : هل ثبت أن هذه هي مساكن قوم شعيب - عليه السلام - ، أم لم يثبت ذلك ؟ وما حكم زيارة تلك الآثار لمن كان قصده الفرجة والاطلاع ، ولمن كان قصده الاعتبار والاتعاظ ؟ .
فأجابوا :
اشتهر عند الإخباريين أن منازل " مَدْين " الذين بعث فيهم نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام هي في الجهة الشمالية الغربية من جزيرة العرب ، والتي تسمى الآن : ( البدع ) وما حولها ، والله أعلم بحقيقة الحال ، وإذا صح ذلك : فإنه لا يجوز زيارة هذه الأماكن لقصد الفرجة الاطلاع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحِجر – وهي منازل ثمود - قال : ( لاَ تَدْخلُوا مَسَاكِن الذينَ ظَلموا أَنْفسَهم أَنْ يُصيبَكُم مَا أَصَابَهم إِلاَّ أَنْ تكُونوا بَاكِينَ ) ، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي - رواه البخاري ( 3200 ) ومسلم ( 2980 ) - .
قال ابن القيم - رحمه الله - في أثناء ذكره للفوائد والأحكام المستنبطة من غزوة تبوك - :
ومنها : أن من مرَّ بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها ، ولا يقيم بها ، بل يسرع السير ، ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها ، ولا يدخل عليهم إلا باكياً معتبراً ، ومن هذا إسراع النبي صلى الله عليه وسلم السير في وادي محسر بين منى ومزدلفة ، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه .
" زاد المعاد " ( 3 / 560 ) .
7- سفر المرأة بدون محرم , وهذا أمر تساهل فيه كثير من الناس رغم نهي النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها ) رواه البخاري (1038) ومسلم (133) . وعند البخاري (1139) ومسلم (827) من حديث أبي سعيد : ( مسيرة يومين ) .
قال ابن حجر :
" وقيده في حديث أبي سعيد فقال : ( مسيرة يومين ) وفي حديث أبي هريرة مقيداً بـ ( مسيرة يوم وليلة ) وعنه روايات أخرى ، وحديث ابن عمر فيه مقيداً بـ " ثلاثة أيام " ، وعنه روايات أخرى أيضاً .
وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات .
وقال النووي : ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفراً فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم ، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه ، وقال ابن المنير: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين " انتهى . " فتح الباري " ( 4 / 75 ) .
وقد سمعنا من بعض الشيوخ ومن بعض إخواننا الثقات قصصا واقعية عن تعرض نساء سافرن في الطائرة وفي النقل الجماعي بدون محرم للتحرش والمغازلة من أهل السوء !!!
8- إقدام بعض الرجال على ما يسمى ( الزواج السياحي ) أو ( الزواج بنية الطلاق ) وهو زنا لاشك فيه لأنه قائم على المتعة فقط , وعلى مدة محددة وليس زواجا شرعيا بنية الدوام .
وقد وجه إلى اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي :
انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق ، والزواج هو الهدف في السفر استناداً على فتوى بهذا الخصوص ، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ ، فما حكم هذا ؟ .
فأجابوا :
الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت ، والزواج المؤقت زواج باطل ؛ لأنه متعة ، والمتعة محرمة بالإجماع ، والزواج الصحيح : أن يتزوج بنية بقاء الزوجية ، والاستمرار فيها ، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها ، قال تعالى : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 448 ، 449 ) .
ولو سألنا من يتزوج بهذه الطريقة : هل يرضاها لبنته أو لأخته لأجاب بالنفي . فكيف يرضى لإخوانه المسلمين ما لايرضاه لنفسه ؟ أليس هذا من ضعف الإيمان ؟
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .