المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 55فائدة من العلامة ابن عثيمين يرحمه الله


مُحبة الرحمن
03-09-2010, 05:15 PM
55فائدة من العلامة ابن عثيمين يرحمه الله



)تعليق التمائم) ولو من القرآن والأحاديث النبوية.. محرم

)التسمية في الحمام) تكون بالقلب ولا ينطق بها اللسان

النساء إن أقمن الصلاة فلا بأس

)يجوز) للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى

)لا يجوز) التعامل بالشيكات لبيع الذهب والفضة

)يجوز) الدخول للحمام بأوراق مذكور فيها اسم الله مادامت في الجيب وليست ظاهرة

)جواز) البول قائماً بشرط أن يأمن التلويث وعدم انكشاف العورة

)جواز) صحة الصلاة ولو كان الحمام أمام القبلة إلا إذا كانت هناك رائحة كريهة
فيتجنبه
)لا بأس) في الذهاب إلى مسجد آخر غير المسجد المجاور لحضور خطبة الجمعة إذا
كان ذلك لمصلحة دينية

الصف بين السواري والأعمدة إذا كان فيه زحام (فلا بأس)

(لا بأس) بإظهار أعمال التطوع في البيت لأجل أن يقتدى به

الأفضل أن يدعو الإنسان لوالديه ولا يجعل لهما عملاً صالحاً كالحج والعمرة..بل
الحج والعمرة يجعلها لنفسه والدعاء لوالديه (هذا في النافلة).. أما إذا كان
أحد والدية لم يحج الفريضة وهو قد حج الفريضة يحج ويعتمر عنهما

ليس على المرأة أثم إذا ماتت ولم تحج بسبب عدم وجود المحرم

(جواز) إمامة الذي يتعتع مادام يقيم الحروف والكلمات والحركات

(تحريم) استخدام الأجهزة لغير مصلحة الدوائر الحكومية الموجودة فيها..فلا يجوز
استخدامها في الأشياء الخاصة .... وفي فتوى أخرى قال الشيخ:

الذي لا يتأثر ولا ينقص كالمسطرة (يجوز) استعماله في شيء شخصي والذي ينقص

(لا يجوز) استخدامه في شيء شخصي .

إذا أزيلت النجاسة بأي شيء سواء كان ماء أو بنزين أو مزيل فإنه يكون مطهر.

(جواز) المسح على كل ما لبس على القدم وهو القول الصحيح

القول الراجح أنه ( يجوز) المسح على الجورب المخروق والخفيف

(لا يجوز) إحضار الأولاد إلى المسجد إذا كانوا يشوشون على المصلين

السنة أن يسبح باليد اليمنى

اتخاذ النعل سترة (لا بأس) إلا إذا كان فيها شيء ظاهر من النجاسة

التأمين التجاري الذي الغرض منه المرابحة ميسر ( محرم)

من زوج أولادة الكبار( فلا يجوز) له أن يوصي لأولادة الصغار بمثل ما زوج
الكبار به

استقدام الخادمة بدون محرم (معصية)

المقدم بالقبول مارتضته الفتاة (من الخطاب) فإذا اختارت من ليس كفؤاً فلا يؤخذ
برأيها

عدم تصريح الخاطب بما كان خفياً من المرض غش ، وعلى من فعل ذلك طلب السماح من
الزوجة

المغالاة في المهور مخالفة للشرع وشهر العسل أخبث وأبغض

العزل أثناء الجماع بدون سبب (لا بأس) به لكن لا يعزل عن (الحرة) إلا بأمرها

للرجل أن يهجر امرأته في الكلام في حدود ثلاثة أيام أما في المضجع فيهجرها
حتى تتوب

(لا يجوز) للرجل أن يغيب عن زوجته أكثر من نصف سنه إلا بعذر، أو إذا سمحت بذلك


الحلف على المصحف صيغة (لا أعلم لها أصلاً) في السنة فليست مشروعه

قسوة الولد على أبيه لأجل تخليص أمه من أبية (لا بأس بها)

(لا يجوز) قول المرحوم للميت بقصد الخبر أما بقصد الدعاء( فلا بأس)

الإنسان مأجور على قراءة القرآن سواء فهم معناه أم لم يفهم ،ولكن ينبغي الحرص
على فهم معناه

ترجمة ألفاظ القرآن (لا تمكن) وإنما( تجوز) ترجمة معانية للحاجة

الأشرطة التي تتضمن شيء من الأحاديث أو الآيات إذا رماها الإنسان أو دخل بها
مكان قضاء الحاجة بشرط أن لا يقصد بها إهانتها فإنه( ليس في ذلك بأس)

تعليق لوحه وعليها اسم النبي صلى الله علية وسلم (غير جائز)

تأجير المحلات لمن يستعملها في الحرام(حرام)

إذا دخل الإنسان والمؤذن لازال يؤذن( الأفضل) أن يجيب المؤذن ثم يدعو بعد ذلك
بما ورد ثم يدخل في تحية المسجد

إذا قرأ المأموم آية فيها سجدة لا يسجد لأن متابعة الإمام واجبة وسجود التلاوة
سنه

الفقير لعفو ربه السكندرى
03-09-2010, 07:31 PM
القول الراجح أنه ( يجوز) المسح على الجورب المخروق والخفيف
فتوى جريئة من الشيخ رحمه الله
كنت أعلم أنه لابد أن يكون الجورب سميك

إذا دخل الإنسان والمؤذن لازال يؤذن( الأفضل) أن يجيب المؤذن ثم يدعو بعد ذلك
بما ورد ثم يدخل في تحية المسجد
هذه الفتوى فى الصلوات المكتوبات أم فى صلاة الجمعة
أو بمعنى اّخر هل تشمل هذه الفتوى صلاة الجمعة
نرجو الإفادة
جزاكم الله خيراً

الدين النصيحة
03-09-2010, 08:39 PM
رحم الله الشيخ رحمة واسعة

افدتينا اختي الفاضلة

رزقك الله اجر الدلالة

مُحبة الرحمن
03-10-2010, 07:02 AM
القول الراجح أنه ( يجوز) المسح على الجورب المخروق والخفيف


فتوى جريئة من الشيخ رحمه الله
كنت أعلم أنه لابد أن يكون الجورب سميك




وأنا كذلك مثلك تماماُ أخي
وأحتاط دوماً في ذلك

أنظر لهذه الفتوى


السؤال: وسُئل فضيلة الشيخ / عن حكم المسح على الجورب المخرق والخفيف.
الجواب: القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة؛ لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً؛ فإن الرَّجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المُكَّلف والتسهيل عليه، بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء, بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه، هذه هي العلة التي من أجلها شُرع المسح على الخفين، وهذه العلة – كما ترى – يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل .
[ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ/ محمد بن عثيمين – رحمه الله -، ج 11ص (167)]


المصدر
موقع الإسلام اليوم




إذا دخل الإنسان والمؤذن لازال يؤذن( الأفضل) أن يجيب المؤذن ثم يدعو بعد ذلك
بما ورد ثم يدخل في تحية المسجد
هذه الفتوى فى الصلوات المكتوبات أم فى صلاة الجمعة
أو بمعنى اّخر هل تشمل هذه الفتوى صلاة الجمعة
نرجو الإفادة
جزاكم الله خيراً






لا أعلم
هذه لعلكم أنتم من تفيدونا بها
أحسب أن المسألة تحتاج تركيز